خطير………بنكيون يبيعون معلومات سرية عن زبنائهم

متابعة

تورط عاملون في واحد من أكبر بنوك المغرب، في بيع معلومات سرية وعرقلة سير عمل المؤسسة، التي تشغلهم، وتقديم خدمات سمسرة لشركات كبرى قصد مساعدتها على احتكار مجالات عملها وضرب الشركات الصغيرة والمتوسطة المنافسة، وإن اقتضى الأمر دفع أصحابها إلى بيعها لحيتان السوق، مقابل عمولات ضخمة.
شبكة البنكيين تعمل تحت إمرة مديرة مركزية بالبنك المذكور مكلفة بمصلحة التقويم ومعالجة الملفات، قبل إحالتها على مصلحة المنازعات، إذ تسرب نسخا منها إلى إدارات مشاريع الشركات الكبرى، خاصة منها تلك التي تخص مقاولات يمكن أن تنافس كبار عملاء البنك إذا تجاوزت صعوبات مالية.
ووضعت الشبكة المذكورة خطة محكمة تبدأ باختيار الشركات الجيدة التي تمر من أزمات مالية عابرة. وبعد ذلك تعمد المديرة المركزية إلى حرمان المقاولات المستهدفة من قروض جديدة بتواطؤ مع مدير مصلحة المخاطر المكلفة بإعداد تقارير تساعد البنك على رصد، بشكل استباقي، الأحداث السلبية المحتملة وتضع خطة لردود الأفعال المناسبة للتقليل من التكاليف أو الخسائر المرتبطة بالتعطل غير المتوقع للأعمال.
وإذا طلبت إحدى الشركات الكبرى المشاركة في مجزرة المقاولات الصغرى والمتوسطة إنجاز المهمة «القذرة»، تتكلف الشبكة بسد طريق النجاة أمام الشركة الفريسة، خاصة من خلال إعطاء الانطباع في التقارير الصادرة عن مديرية المخاطر بأن وضعها المالي ميؤوس منه ولا جدوى من معاودة إقراضها.
وتفوت الشبكة أرباحا كبيرة على البنك الذي يعمل فيه أعضاؤها، إذ لا تمرر مديرية التقويم ومعالجة الملفات إلى مصلحة المنازعات إلا الحالات المفلسة، في حين ترغم أصحاب الصعوبات المالية المفتعلة على بيع شركاتهم إلى وسطاء ينقلون ملكيتها في ما بعد إلى المجموعات الكبرى.
ويروم المخطط الجنهمي التي تشرف عليها المديرة المذكورة إلى حماية مصالح الشركات الكبرى واعتراض سبيل كل مقاولة صغيرة أو متوسطة بدأت تعطي إشارات في الاتجاه الصحيح، ويمكن أن تنتزع جزءا من السوق، خاصة تلك التي تتطلع إلى التصدير، وذلك في خرق واضح لمقتضيات القانون الجنائي، الذي يعاقب مرتكب جريمة إفشاء السر المهني «بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم».
ورغم أن البنك المعني ليس مملوكا للدولة فإن ذلك لم يمنع أعضاء الشبكة من مواجهة الفصل 447 من القانون المذكور، الذي يعاقب على إفشاء أسرار منشأة ومحاولة إفشائها من قبل مدير أو مساعد أو عامل فيه، بعقوبة الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم،إذا كان الإفشاء إلى أجنبي أو مغربي مقيم في بلد أجنبي، أما إذا كان الإفشاء إلى مغربي مقيم بالمغرب فعقوبته هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 200 إلى 250 درهما.
*- ياسين قُطيب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

المغرب في طريقه إلى الإكتفاء الذاتي في الغاز

طنجة اليوم : متابعة أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “ساوند إنرجي” البريطانية (المكلفة ...