اقترح حزب الأصالة والمعاصرة عن طريق فريقه النيابي بمجلس النواب قانونا يتمم الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية يتعلق بالتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم متابعة الشخص الموضوع رهن التحقيق في إطار الاعتقال الاحتياطي أو في حالة تمتيعه بالبراءة في القضية موضوع التحقيق، وشدد مقترح القانون على مراجعة نظام الاعتقال الاحتياطي، وإقرار حق التعويض لفائدة ضحية هذا الاعتقال الذي ينتهي بالبراءة أو بعدم المتابعة، كما هو الشأن بالنسبة لمراجعة وإلغاء قرار الإدانة بسبب خطإ قضائي.
وطالب فريق الأصالة والمعاصرة في مقترح قانونه بتعويض كل شخص تضرر ماديا أو معنويا أو هما معا وبصفة شخصية، عن أي خطإ قضائي لحقه، مشيرا إلى أن خزينة الدولة هي التي ستتحمل مبلغ التعويض المستحق على أساس الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة أو حصول المشتبه فيه على البراءة، “كما هو الشأن لكل من كان موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي وانتهت مسطرة البحث والتحقيق معه بعدم المتابعة أو البراءة وأصبح مقررا الإفراج عنه نهائيا، أن يطلب تعويضا شاملا ومنصفا عما لحق به من أضرار مباشرة مادية ومعنوية ومهنية”.
وتطرق مقترح النص إلى سبل تحديد الضرر القابل للتعويض ومبلغ التعويض، مشيرا إلى أن تحديدهم يجب أن يتم بواسطة خبرة وجاهية استنادا إلى طلب من المعني مكتوب وموقع من المتضرر شخصيا من الاعتقال، على أن تجري مقتضيات قانون المسطرة المدنية ذات الصلة بالخبرة على تحديد وتقييم الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي بما فيه الضرر المهني.
وجاء في مقترح القانون أيضا أنه وخلافا لأحكام المسطرة المدنية ذات الصلة ولأحكام المادة 98 من المسطرة الجنائية، “يقدم طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة أو البراءة إلى المحكمة الإدارية المختصة بالدائرة القضائية التي تقرر فيها الاعتقال وذلك ضد الدولة ممثلة في شخص الوكيل القضائي للمملكة” كما فسح مقترح القانون المجال للدولة في حق الرجوع على من كان سببا بخطئه العمدي في تحريك مسطرة التحقيق أو المتابعة سواء كان مبلغا بسوء نية أو شاهد زور دون السلطات القضائية.