فرض قيود مشددة على إجراءات الوكالات في ميدان العقار
متابعة
تمكنت وزارة العدل من تمرير مقتضيات تشريعية من شأنها تجريد مافيا العقار من سلاح الوكالات، معتبرا أن مراجعة المادة الرابعة من القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، كما صادقت عليها، بالإجماع، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ستحد من تفشي أوجه التزوير والتدليس فــــــــــتتي عمليات نقل الملكية.
وأكد وزير العدل في تصريح للصحافة، أن المقتضيات التشريعية المذكورة تندرج ضمن التعليمات الملكية الرامية إلى التعبئة والتصدي لظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير، موضحا أنه تم، لهذه الغاية، اتخاذ عدة تدابير تشريعية، موضحا أن المصادقة على المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية جاءت للحد من تفشي بعض أوجه التزوير والتدليس التي تطول الوكالات التي تخول حق تمثيل الموكلين في عمليات نقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، مشيرا إلى أن هذه الوكالات أصبحت تنجز في محرر رسمي.
وينص القانون، رقم 69.19 الذي يقضي بتتميم المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، على أن «جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ، يجب أن تحرر من قبل محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك، وذلك تحت طائلة البطلان».
من جهتها، اعتبرت فرق ومجموعة الأغلبية، ممثلة، على الخصوص، في فريق العدالة والتنمية والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أن الحكومة بادرت إلى تقديم هذا المشروع بهدف التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير باستعمال وكالات مزورة في بعض الأحيان، واقترحت لتجاوز نسبية نجاعة النص إحداث سجل وطني لعقود التوكيل، إلا أن هذا المقترح لم يحظ بالقبول سواء من قبل الحكومة في شخص وزير العدل، أو باقي الفرق النيابية الأعضاء في اللجنة، وهو ما حدا بأصحاب هذا التعديل إلى سحبه.
وطالبت فرق الأغلبية بمجلس النواب بحذف عبارة واردة بمدونة الحقوق العينية تشترط على صاحب الحق المتضرر بسبب السطو على ملكه العقاري عن طريق التدليس أو التزوير، أن يرفع دعوى تضرره داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو التغيير أو التشطيب عليه، والتي نصت عليها المادة الثانية من القانون رقم 39.08.
وأسقط المشروع شرط التقييد بمدة زمنية، مع التنصيص في المقابل على رفع الدعوى من تاريخ اكتشاف التزوير أو التدليس، إذ شددت فرق الأغلبية على أن «الفترة قصيرة لحماية حق بعض الفئات كالمهاجرين المغاربة والمغاربة اليهود الذين يغادرون أرض الوطن لمدة طويلة»، وأن حقوق أصحاب الملك الأصلي في رفع الدعوى تضيع بسبب هذه المدة المحددة، وأن مافيا العقار تستغل هذه المادة للسطو على أملاك الغير. ياسين قُطيب