المحكمة الدستورية تقر بعدم شرعية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
متابعة
رفضت المحكمة الدستورية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعروض عليها، بسبب عدم مطابقته للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة ، وجاء قرار المحكمة الدستورية، الصادر في 27 يوليوز الجاري، برفض البت في النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ضد توقعات القضاة الذين كانوا ينتظرون الضوء الأخضر للشروع في العمل به، وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن القرار سيتم رفعه إلى الملك، وتبليغ نسخة منه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشره في الجريدة الرسمية.
وعللت المحكمة الدستورية قرارها بالقول «حيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، يتعذر، على الحال، أن تبت المحكمة الدستورية في موضوع النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب عدم تضمينه الإجراءات الواجب التقيد بها أثناء وضعه وتعديله»، كما اعتمدت المحكمة في تعذر بتها في دستورية النظام الداخلي للمجلس، على مقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أساس أنها لم تُحدد الجهة المبادرة لاقتراح النظام الداخلي، وضوابط جلسة التصويت عليه والأغلبية المتطلبة لإقراره وتعديله.
وأثار قرار المحكمة الدستورية جدلا قانونيا بين من اعتبره ردة لأنها تراجعت عن اجتهادات سابقة لها في شأن بعض الأنظمة الداخلية لعدد من المجالس والهيآت، ومن أكد على أن قرارها يدخل في صميم عملها وأنه لا يمكن لها الشروع في مناقشة نظام لم يحترم القواعد الشكلية.
واعتبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي القضاة، أن قرار المحكمة الدستورية بشأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يشكل تراجعا عن قرارات المجلس الدستوري السابقة بشأن الإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويتناقض مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلقة بنصاب الانعقاد والأغلبية اللازمة للتصويت، كما أنه لم يتناول كل مقتضياته التي تدخل ضمن مجالاته وموضوعه، وهو ما قد يؤجل البت في وضعيات القضاة المجمدة لسنوات.
وأضاف الشنتوف، أن قرار المحكمة الدستورية استثنى إجراءات وضع النظام الداخلي وتعديله من القواعد العامة المتعلقة بسير المجلس كما هي محددة في المادتين 58 و59 من القانون التنظيمي المذكور، إلا في حالة التنصيص على ذلك صراحة ضمن مقتضياته، دون أن يبين الأساس القانوني لهذا الاستثناء، ذلك أن مقتضيات انعقاد اجتماعات المجلس وكذا النصاب المعتمد في التصويت تعتبر مقتضيات عامة تسري على كل المقررات التي يتخذها، سواء تعلقت بالآراء والتقارير أو بتدبير الوضعيات الفردية للقضاة وكيفية إقرار النظام الداخلي وتعديله، ذلك أن اعتماد نصاب آخر غير الذي حددته المادة 58 من القانون التنظيمي يعتبر مخالفا للقانون المذكور، وأن عدم إشارة النظام المحال للنصاب المتطلب لإقراره وتعديله، يجعله خاضعا للنصاب المحدد في القانون التنظيمي من غير حاجة إلى الإشارة إلى ذلك في صلب مواده.
وأكد الشنتوف أن صلاحية وسلطة المحكمة الدستورية لمراقبة مدى احترام النظام الداخلي للمجلس لأحكام الدستور والقانون التنظيمي في ما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقراره تتطلب فقط التأكد من توفر النصاب القانوني لانعقاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأغلبية المتطلبة للتصويت طبقا لأحكام القانون التنظيمي، وكذا نصاب اقتراح التعديلات والإجراءات اللازمة لرفع مقترحات التعديل، دون أن يتجاوزها. كريمة مصلي