م/ع
قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى بمؤاخذة رشيد نيني، مدير جريدة «الأخبار»، بغرامة 10.000,00 درهم، وتعويض 150.000,00 درهم لفائدة متقاعد كان قد رفع شكاية مباشرة من أجل القذف والسب العلني تبعا للعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 44 و 47 من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بقانون الصحافة كما تم تعديله بمقتضى القانون رقم 00.77، وذلك استنادًا لما ورد في الجريدة بتاريخ 2014/9/26 بشأن الحوار المجرى مع المسمى أحمد البخاري تحت عنوان: «حقائق عن سنوات الرصاص 1956 – 1999ضابط المخابرات السابق يبوح بأسرار جديدة».
واعتبرت المشتكية السيدة كنزة البلغيتي أن ما تضمن بالمقال اتهامات باطلة وزائفة تشكل وقائع غير صحيحة، مطالبا بالحكم له في الدعوى المدنية ب 500 ألف درهم، إلا أن الهيئة القضائية قضت له بتعويض 150 ألف درهم بعد مواجهة نيني من أجل تهمة القذف العلني دون جنحة السب العلني، مع نشر مقتضى هذا الحكم في شقه المتعلق بالإدانة من أجل جنحة القذف بعدد واحد من يومية «الأخبار» الصادر باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه، وذلك تبعا للحكم الصادر يوم 22 فبراير 2016 في الملف رقم 2801/72 / 2015.
وندرج فيما يلي حيثيات الحكم في شقه القانوني المتمحور حول جنحتي السب والقذف العلني بعد تخلف المشتكى به عن المثول أمام المحكمة رغم التوصل القانوني وبدون أن يبرر غيابه بعذر مشروع، علما أن هناك مستجدات عرفتها مدونة الصحافة والنشر: