هذا هو الحكم الذي بموجبه تم إلغاء عضوية علي أمنيول في الغرفة الأولى للبرلمان
متابعة
قضت المحكمة الدستورية بإلغاء المقعد البرلماني لعلي أمنيول، عن حزب التقدم والاشتراكية، الذي كان قد حصل عليه في الانتخابات التشريعية 7 أكتوبر من السنة الماضية، في الدائرة الانتخابية عمالة المضيق-الفنيدق.
وجاء قرار المحكمة الدستورية بعد ثبوت صحة الطعون التي قُدمت لها ضد مرشح “الكتاب” الذي كان قد رفع شعار “المعقول” خلال الحملة الانتخابية، ومن أبرزها أن علي أمنيول لم يكن مؤهلا للترشح في الانتخابات العام الماضي حيث تزامن ترشيحه مع قرار عزله من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مارتيل بسبب خروقات في الصفقات العمومية.
ونظرا لذلك العزل والخروقات التي ثبتت في حقه، فإن علي أمنيول طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب كان فاقدا للأهلية، وبالتالي قررت المحكمة الدستورية سحب مقعده الذي فاز بها.
و أمرت المحكمة الدستورية بعد إعلانها عن قرار الإلغاء، بتنظيم انتخابات جزئية في عمالة المضيق الفنيدق عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، وبالتالي سيتم من جديد التنافس على المقعد البرلماني الملغى.
عمالة المضيق الفنيدق التي تضم في دائرتها مدينة مارتيل أيضا، يمثلها في البرلمان مقعدان، أحدهما كان قد فاز به مرشح حزب العدالة والتنمية محمد قروق، فيما الثاني كان من نصيب علي أمنيول مرشح حزب التقدم والاشتراكية.
وجاء ذلك في قرار المحكمة الدستورية ضمن ملفات عدد: 1563/16 و1592/16 و1595/16 و1599/16 قرار رقــم: 39/17 م.إ ، وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في14 ديسمبر 2016؛ خلصت المحكمة الدستورية، إلى إلغاء انتخاب علي أمنيول عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية “المضيق- الفنيدق”(عمالة المضيق- الفنيدق)، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما قررت المحكمة رفض طلب أحمد التهامي وعبد الواحد الشاعر الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد قروق عضوا بمجلس النواب، على إثر اقتراع 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “المضيق-الفنيدق” (عمالة المضيق- الفنيدق)؛
وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.