المحكمة الدستورية ترد على طعن حزب الأصالة و المعاصرة
ن/م
كشفت المحكمة الدستورية في قرار لها صدر في ملف عدد: 15/17، قرار رقم:17 /66 م.د، الجهل القانوني والدستوري لحزب الأصالة والمعاصرة ، وهي تبث في مذكرة الطعن الذي تقدم به الفريق النيابي لحزب الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب لهذه المحكمة بتاريخ 13 من دجنبر الجاري، و الذي بموجبه يطعن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة في دستورية مجموعة من مواد مشروع قانون مالية 2018 الذي تمت المصادقة عليه، ورفضت مذكرة السحب المقدمة من طرف برلمانيي “البام” البالغ عددهم 79 ، والتي تلت تقديم الطعن في وقت وجيز وقررت المحكمة الدستورية البث في مذكرة الطعن.
بررت قرار رفضها للطعن، وهو القرار الذي عرى البام وابان عن فقدانه لرجال قانون متمكنين، “بررت” بأن المآخذ التي استدل بها الحزب المعارض، في الطعن في دستورية مقتضيات الفقرة (ب) من المادة 7 والنقطة (ب) من البند الثالث من المادة 8 والبند الثالث من المادة 138 والبند الرابع من المادة 180، ومقتضيات الجدول (ب) المادة 44 والجدول (ز) المادة 49 من قانون المالية لسنة 2018 لا تنبني على أساس دستوري صحيح.
واضافت المحكمة الدستورية ” مما تكون معه المقتضيات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور، و رفعت قرارها هذا إلى علم جلالة الملك، وأمرت بتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيس مجلس النواب، وإلى رئيس مجلس المستشارين، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية”، كما تمسكت المحكمة الدستورية بمذكرة الطعن وقررت البث فيها رافضة سحبها،موضحة، أنه بعد اطلاعها على الرسالة التي طلب من خلالها الطاعن التنازل وسحب مذكرة الطعن في قانون مالية 2018 وسحب توقيعات 79 عضوا برلمانيا بمجلس النواب من الموقعين على قرار الإحالة، المقدمتين من طرف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والمسجلتين بنفس الأمانة العامة في 14 ديسمبر 2017، و كذا على مذكرات الملاحظات التي أبدتها الحكومة وأعضاء بمجلس النواب.
وبنت المحكمة الدستورية قرار تمسكها بالطعن بالقانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، و القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، و القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، و القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
وختمت المحكمة الدستورية قرارها برفض طلب التنازل عن الإحالة؛ و بأن المآخذ المستدل بها للطعن في دستورية مقتضيات الفقرة (ب) من المادة 7 والنقطة (ب) من البند الثالث من المادة 8 والبند الثالث من المادة 138 والبند الرابع من المادة 180، ومقتضيات الجدول (ب) المادة 44 والجدول (ز) المادة 49 من قانون المالية لسنة 2018 لا تنبني على أساس دستوري صحيح، مما تكون معه المقتضيات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور.
وفي تحييت قرارها قالت المحكمة الدستورية إن طلب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الذي جاء واضحا وصريحا، يرمي إلى التنازل عن الإحالة المقدمة، وأن طلب الموقعين على الإحالة يهدف إلى “سحب توقيعاتهم” المرفقة بها؛وحيث إن المحكمة الدستورية، التي تعود إليها صلاحية التكييف القانوني السليم للطلبات المقدمة لها، فإنها تتقيد في ذلك بالمقصود منها لا بالصيغ والتعابير التي تأتي وفقها؛وحيث إن السحب، باعتباره إجراء يرمي إلى توقيف أثر الفعل في المستقبل كما في الماضي وجعله كأن لم يكن، يعني، في قصد طالبيه، بالنظر للصبغة الجماعية التي يتخذها، التخلي عن توقيعاتهم، بما يستتبع ذلك التنازل عن الإحالة المرفقة و أوردت أنه لئن كان الحق في التنازل يقابله الحق في إقامة الدعوى، فإن هذه القاعدة المدنية يقتصر إعمالها على الدعاوى الشخصية الرامية إلى حماية حقوق أو مراكز قانونية فردية، ولا تطبق على إطلاقيتها، في الدعاوى الموضوعية، لا سيما منها تلك التي ترمي إلى التحقق من التقيد بسمو الدستور.
وأكدت المحكمة أن طلب التنازل يرمي إلى وقف تفعيل ونفاذ المراقبة الدستورية، مع ما ينطوي عليه ذلك من الحد من صلاحيات المحكمة الدستورية في بسط نظرها على إحالة معروضة عليها ومستوفية لشروط قبولها؛ وحيث إن كلا من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، لا يتضمنان أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه، سواء من قبل الطرف المحيل أو المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بإنهاء الإحالة الدستورية قبل البت فيها، انطلاقا من الإرادة المنفردة لمقدميها؛وحيث إنه، لئن كان عمل المشرع محاطا بمبدإ قرينة الدستورية، فإن هذه القرينة يمتد إليها الشك بإحالة الموضوع المتعلق بها على المحكمة الدستورية، التي يصبح عليها واجب رفع هذا الشك والتحقق من دستوريته، بغض النظر عن الموقف البعدي لمقدمي الإحالة منها، ضمانا لمبدإ الأمن القانوني.
كما بررت أن الإحالة الدستورية، لا يوقفها ولا يحد من ممارستها، التنازل الصادر عن مقدميها إلا إذا كانت توقيعاتهم المتطلبة للإحالة على المحكمة الدستورية قد شابها عيب للرضى أو تم وضعها دون إذن من صاحبها أو كانت نتيجة خطإ مادي، وفي ما عدا مثل هذه الحالات الاستثنائية، فإن المحكمة الدستورية تصرح برفض التنازل؛وحيث إنه، فضلا عن عدم الاعتداد بالتنازل المقدم من قبل رئيس الفريق المذكور، فإن تنازل النائبات والنواب المتخذ في شكل سحب للتوقيعات، لم يبرر بإحدى العيوب المشار إليها، مما يتعين معه التصريح برفضه.