طنجة: من تجاوزات شركة صوماجيك في خدمة الركن بمواقف السيارات
متابعة
يشتكي عدد من أصحاب السيارات بمدينة طنجة من عدم إشارة محضر المعاينة الذي يحرر عمال شركة صوماجيك التي تربطها بجماعة طنجة عقد التدبير المفوض لخدمة الركن بمواقف السيارات بوضوح لعملية عقل سيارات المواطنين بآفخاخ من قبل الشركة المفوضة، وهو العمل الذي كان محل حكم قضائي قطعي لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 825 بتاريخ 07/11/2007 ملف عدد 144/06/6 و 138/07/6، التي عللت حكمها لصالح صاحب سيارة تعرضت لوضع صابو” بكون الإقدام على عقل السيارات بأفخاخ من قبل الشركة صاحبة الامتياز( التدبير المفوض في حالة طنجة )، وفرض مبلغ مالي لقاء رفع هذا العقل أو الحجز، يشكل عملا غير مشروع من جانبها، ولو استندت فيه إلى بند من عقد الامتياز الذي يسمح لها بذلك مادام هذا البند مخالفا للقواعد القانونية والنظام العام الذي لا يجيز تفويض السلطة (وعمل الشرطة الإدارية من ضمنها) ولا التنازل عنها للغير، وبالتالي فهي لا تتحمل مسؤولية الضرر اللاحق بالشخص الذي تعرضت سيارته للعقل بواسطة الفخ الذي وضع عليها.
ورغم أن حيثيات الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية تطرق لعدم امكانية تفويض الشرطة الإدارية لاختصاصاتها لفائدة القطاع الخاص، وهو الأمر الذي تجاوزته الجماعة الحضرية لطنجة بعد تعيينها لمجموعة من الأعوان المحلفين، إلا أن ذلك لن يحول دون إمكانية مقاضاتها لأسباب مرتبطة بأضرار مادية أخرى ، كانت محل تعويضات كبيرة في دول مجاورة تعتمد نفس الترسانة الإدارية المغربية، وهو الأمر الذي عجل بانتهاء شبح « الصابو » بتلك الدول.
Leave a Reply