لم يعُد بإمكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحجز عن الحسابات البنكية للمقاولات
ن/م
لم يعُد بإمكان الأبناك المغربية الحجز عن الحسابات البنكية للمقاولات بمختلف تصنيفاتها بسبب التأخر في تحويلاتها المالية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار الالتزام بحصة الانخراط المفروض أداؤها من طرف أرباب المقاولات لفائدة العمال الذين يشتغلون لديهم عند نهاية كل شهر.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يعد مخولا له استخلاص ما بذمة المقاولات المغربية من قيمة مالية تهم التزام المقاولات بالانخراطات في هذا الصندوق عن طريق “الحجز” انطلاقا من الحسابات البنكية لهذه المقاولات، وذلك لكون مذكرة صدرت حديثا عن المجموعة المهنية للأبناك المغربية في17 يناير الجاري تؤكد عدم استمرارها في ممارسة الاقتطاع الجبري لأموال الشركات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو ممارسة ما يعرف عموما بالحجز على حسابات المقاولات في ما يرتبط بالاقتطاع الواجب للضمان الاجتماعي.
امتناع الأبناك المغربية عن مواصلة اقتطاعها مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الحسابات البنكية للمقاولات المُعسِرة جاء احتراما للحكم الصادر مؤخرا عن محكمة النقض والقاضي بعدم اختصاص الأبناك بممارسة حق الاقتطاع الجبري المعروف اختصارا بـ”أ- تي – دي- ATD” لصالح مؤسسة عمومية وهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي علما أنها مؤسسة عمومية تدخل مدينيتها ودائنيتها في إطار الديون العمومية بحكم دخول ماليتها ومعاملاتها المالية في الأموال العمومية، الشيء الذي يؤكده قانون 15-97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية الذي يعطي الاختصاص لفائدة جهازين عموميين لا ثالث لهما، وهما الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب، وهما الإدارتان العموميتان المخوّل لهما وحدهما هذا الامتياز بصفتهما يحملان صفة “المحاسب” العمومي اللتان يمكن لكل واحدة منهما أو كلاهما إعطاء الأوامر لإجراء تحصيل الأموال عن طريق الاقتطاع من الحسابات البنكية أو الحجز على هذه الأبناك إلى حين الأداء لفائدة أصحاب المصالح.
وجاء حكم محكمة النقض لينهي “هيمنة” الاقتطاع والحجز على الحسابات البنكية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد البت في حكم المحكمة الإدارية للدار البيضاء بتاريخ 23 فبراير 2012، في قضية كانت بدايتها مع أحد المقاولين في النسيج والألبسة الذي تفاجأ باقتطاع ما مجموعه 17 ألف درهم كمتأخرات عن أداء الانخراط للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن المدة المتراوحة ما بين 2007 و2011، في وقت لم يتوصل به بأي إشعار أو رسالة تذكير بكونه مدينا لفائدة الصندوق في الفترة المذكورة الشيء الذي جعل محكمة النقض توضح أن صندوق الضمان الاجتماعي لم يحـــــــــــــــــــــــــــترم تراتبية ولا مساطر إجراءات تحصيل حقوقه.
وراسلت المجموعة المهنية للبنوك المغربية حسب الزميلة “ليكونوميست” مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تخبره بالحكم الصادر عن محكمة النقض وحيثياته وتذكره بفحوى قانون 15-97 القاضي بأحقية الخزينة العامة للمملكة ومديرية الضرائب لوحدهما في استعمال تقنية “أ- تي – دي- ATD” في الاقتطاع من الحسابات البنكية أو الحجز عليهما..