
ن/م
توعد القانون الجديد لمحاربة العنف ضد النساء، المتحرشين بالسجن والغرامات المالية، ونص القانون المثير للجدل، على أن الرسائل الهاتفية والالكترونية من قبيل “الواتساب” أو الفايسبوك” قد توصل المتصل الى السجن، وتعد دليلا ماديا كافيا لإدانته بتهمة التحرش الجنسي، حيث نص المشرع على مضاعفة العقوبة الحبسية والغـــــــــــــــــــــــــــــرامة المالية لزملاء العمل والمكلفين بحفظ النظام في الشارع العام.
وشدد القانون “103 – 13″، على أنه يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد الى ستة أشهر وغرامة من 2000 الى 10 آلاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية او غيرها بأفعال أو أقوال أو اشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، سواء بواسطة رسائل مكتوبة أوهاتفية أو الكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغرض جنسية، وحدد القانون فصول نص فيها على “أنه تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها”.
وجاء في أحد بنود القانون، أنه” يعاقب بالحبس من ثلاث الى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف الى 50 ألف اذا أرتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا أو كان الضحية قاصرا”.
و صادق مجلس النواب يوم الأربعاء 14 فبراير في جلسة عمومية، على القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي أثار الكثير من الجدل، حيث صوت لصالح القانون، الذي أعدته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل، 168 نائبا، وعارضه 55 نائب، فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت.

Tanjalyoum Tanger à l'une
