تدوينة لأستاذ جامعي على الفايسبوك تكلفه الحكم عليه ب100مليون سنتم
مصطفى لطفي
قضت المحكمة بمؤاخذة أستاذ جامعي بإحدى الكليات والحكم عليه بغرامة 30 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبقبول المطالب المدنية شكلا وموضوعا والحكم عليه بأدائه للمطالب بالحق المدني، وهو أستاذ جامعي بذات الكلية ، تعويضا قدره 100 مليون، بعد متابعته بجنحة السب والقذف عبر تدوينات على صفحته بـ«فيسبوك» في حق موظف عمومي.
وتعود تفاصيل القضية عندما تقدم المنسق البيداغوجي لماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية بكلية الحقوق ابن زهر بمدينة أكادير ، بشكاية مباشرة إلى النيابة العامة بابتدائية المدينة، يفيد فيها أنه تعرض لوابل من السب والقذف من قبل أستاذ جامعي بالكلية نفسها عبر استغلال صفحته على «فيسبوك» المفتوحة للعموم ليطلق العنان لاتهامه بالفساد وأنه سرطان يتعين استئصاله، كما وصفه بالصبي عند إهانته وطلابه من خلال عبارة كتبها على صفحته الفيسبوكية «تقلش القضاء الواقف والجالس في ماستر العلوم الجنائية بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر ليدرسهم الصبيان».
وأضاف الأستاذ في شكايته، أن الأمر وصل إلى حد وصفه له بالأمي من خلال عبارة «ماذا تنتظرون من رجال القضاء حينما يخضعون للأميين من أجل نيل شهادات ماستر… بئس مصير العدل في المغرب». ولم يكتف الأستاذ المتهم عند هذا الحد، حسب الشكاية، بل اتهم زميله بالفساد وأنه « أفسد في جامعات وأراد أن يفسد في جامعة ابن زهر بتواطؤ قبلي»، وهو ما اعتبره الضحية يمس إنسانيته ومؤهلاته العلمية ووضعه الاعتباري بصفته استاذا جامعيا، يستوجب الإثبات طبقا للقانون تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وضمن الأستاذ المشتكي شكايته بتقرير لمفوض قضائي أفاد فيه أنه بتاريخ 19 فبراير الماضي، اطلع على صفحة التواصل الاجتماعي الحاملة لاسم المشتكى به، وأنه عاين عدة عبارات، تحمل إساءات لرجال القضاء أيضا من قبيل «يحيا العدل، في أحد ماسترات مؤسسات جامعية ابن زهر أعضاء النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأكادير ورئيسة كتابة ضبط النيابة بها تركوا حقوق المواطنين بالمحكمة ليدرسوا من قبل من لا أهلية لهم في ماستر، بعد أن راكموا ثروات من فيلات وضيعات وأرصدة مالية في وقت وجيز»، وأيضا عبارة «جامعة ابن زهر جامعة نشر الفساد».
وأثناء عرض القضية على الجلسة، تخلف الأستاذ المتهم عن الحضور، وبعد المناقشة والاستماع إلى المتهم من قبل ممثل النيابة العامة، قضت المحكمة بإدانة الأستاذ المشتكى به، معللة الحكم أن القصد الجنائي ينحصر في نية المشتكى به بالإضرار بالعارض من خلال عبارات القذف والسب، وبالتالي فهو ملزم بإثبات ما نسب للعارض، وأن يدلي بالحجج الدامغة للوقائع والتي أثارها في تدويناته من فساد وأمية وصبيانية وانعدام الأهلية.
واقتنعت المحكمة أن الأفعال الصادرة عن الأستاذ الجامعي المشتكى به، تعتبر قذفا وسبا بواسطة تدوينات إلكترونية، ما يشكل موضوع الجنح المنصوص عليها في الفصول 44 و46 و47 و38 و67 من قانون الصحافة بالمغرب.