قضاء الموضوع يرفض ملتمس النيابة العامة بحجب موقع إخباري بزعم أنه لا يتوفر على الملاءمة
طنجة اليوم : متابعة
في سابقة من نوعها، رفض القضاء المغربي ملتمسا تقدمت به النيابة العامة من أجل حجب صفحة فيسبوكية لموقع إخباري بمدينة تيزنيت ، وحسب منطوق الحكم القضائي الذي نشرته “المفكرة القانونية”، فقد أصدر رئيس المحكمة الإبتدائية بتزنيت أمراً استعجاليا قضى برفض الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة من أجل حجب صفحة فيسبوكية واسعة الإنتشار بعلة “مخالفتها لمقتضيات القانون المتعلق بالصحافة و النشر” ،ووفق ذات المصدر، فإن وقائع القضية تتعلق بطلب استعجالي تقدمت به النيابة العامة لرئيس المحكمة الابتدائية بتزنيت يعرض فيه أن المدعى عليها هي صفحة فيسبوكية لموقع إخباري يشتغل في ميدان الصحافة الإلكترونية دون توفرها على تصريح بالنشر طبقا للمواد 21-22-24-72 من القانون المتعلق بالصحافة و النشر” ،وأضافت “المفكرة القانونية” أنه “نتيجة لذلك، تمت متابعة المسؤول عنها من أجل نشر أخبار زائفة و وقائع غير صحيحة بواسطة وسيلة إلكترونية و عدم التصريح بنشر صحيفة إلكترونية وأن هذا الملف ما يزال معروضا على أنظار القضاء. كما أن المدعى عليها ما زالت تنشط في الميدان الصحفي دون ملاءمة وضعيتها مع ما يستوجب القانون المذكور، و تعمل على نشر مواد إعلاميّة عبر شبكة الأنترنت حسب الثابت من خلال المستخرج الإعلامي المدلى به رفقة الطلب، لذا فإنه يلتمس الحكم بحجب الموقع الإلكتروني للجريدة الإلكترونية المدعى عليها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميلها الصائر”.
وأشار إلى أن القضية أدرجت بالجلسة العلنية التي حضرها المسؤول عن الموقع الإخباري الذي يصدر الصفحة الفيسبوكية المدعى عليها و أكد أنه أوقف نشاطه الإعلامي منذ عشرة أيام، و أن الأمر مجرد صفحة على موقع التواصل الاجتماعي غير خاضعة لقانون الصحافة.
الحكم القضائي:
و بناء على المعطيات السابقة، قضى رئيس المحكمة برفض الطلب المقدم من النيابة العامة لحجب صفحة فيسبوكية، نظرا لأن “الدعوى المنظورة تستند إلى مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة و النشر، وهو نص خاص، أسند المشرع بمقتضاه لقاضي المستعجلات اختصاص الطلب في طلبات حجب مواقع الصحف الإلكترونية، التي لم تلائم وضعيتها القانونية مع مقتضيات القانون المذكور” كما تم تعليل الحكم بكون “النازلة المعروضة تهدف في جوهرها إلى إعمال الجزاء القانوني المنصوص عليه في المادة السالف ذكرها، بحجب الموقع الإلكتروني للجريدة المدعى عليها و لذلك يتعين النظر فيها، باعتبار تلك الأحكام، وما دام أن اختصاص القضاء الاستعجالي بصفة عامة، رهين بالبتّ في الإجراءات الوقتية التحفظية التي لا تمسّ بجوهر الحق، واتخاذ الإجـراء الذي يتناسب و الحالة المعروضة عليه انسجاما مع طبيعة و نوع الظروف المنشئة لحالة الإستعجال و المصلحة الواجب حمايتها” ،و شددت المحكمة على أن “الثابت من خلال استقراء وثائق الملف أن الأمر يتعلق بحساب خاصّ، مفتوح عبر صفحات الفيس بوك و الذي يشكل من حيث طبيعته و طريقة عمله منصة و مساحة لتبادل الأفكار والآراء ونشر المقالات، وأن هذه الأخيرة حتى ولو كانت تكتسي صبغة إعلامية، فذلك لا يغير من نظامها القانوني طالما أن العبرة في تطبيق أحكام قانون الصحافة ليست بمحتويات المنشورات، وإنما بالوعاء الذي أفرغت فيه و الذي يتعين أن يتّخذ وصف جريدة أو مطبوع وفقا لمقتضيات البند الثاني من المادة الثانية من القانون المذكور وهو أمر منتفٍ في النازلة” ، وعليه، اعتبر رئيس المحكمة أن طلب النيابة العامّة الرامي الى حجب صفحة فيسبوكية يفتقر للمؤيد القانوني اللازم لصحته ويتعين لذلك رفضه تطبيقا للفصلين 1 و 32 و ما يليهما و 149 من قانون المسطرة المدنية و المادتين 2-20 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر”.