ن/م
اشترط مشروع القانون 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية ، الحصول على ترخيص سواء بالنسبة للدعوة لجمع التبرعات أو توزيع المساعدات، كما يكلف عمال العمالات والأقاليم بمهام منح التراخيص ومراقبة العمليات والتدخل في حال وقوع خلل أو تجاوز لوقفها، مع ضرورة استصدار أمر قضائي في حال تقرر حجز الأموال التي جمعت من الدعوة للإحسان العمومي.
وحسب مشروع القانون، “تخضع كل عملية توزيع للمساعدات العينية لأغراض خيرية من لدن كل جمعية أو شخص ذاتي، لتصريح مسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم، المزمع توزيع المساعدات في دائرة نفوذه الترابي، وذلك عشرة 10 أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للعملية.ويمكن، في الحالات التي تستدعي التدخل العاجل، أن يخفض الأجل المذكور أعلاه إلى 48 ساعة، بطلب من الجهة الموزعة وبعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم المعني.
كما يمكن لعامل العمالة أو الإقليم المعني، الاعتراض على كل عملية توزيع للمساعدات في دائرة نفوذه الترابي أو تأجيل تاريخها أو توقيفها، كلما تبين له أن العملية المذكورة قد تمس بالنظام العام، أو تتزامن مع فترة انتخابات، أو تخل بأحد الشروط والقواعد المتعلقة بعملية التوزيع المنصوص عليها في هذا القانون”.

Tanjalyoum Tanger à l'une
