ع/ن
تناسل جرائم السطو على وكالات تحويل الأموال و الوكالات البنكية بطنجة وأخرها ما وقع اليوم بساحة المدينة عندما اقتحم مجهلون وكالة بنكية قصد السرقة طرح سؤالا عريضا ، هل هذه الوكالات ملتزمة بالظهير الشريف رقم 1.07.155 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007 ) بتنفيذ القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال ، الوقائع التي تم تسجيلها في العمليات الإجرامية بطنجة بينت أن هناك عيب في الحراسة سواء من الأبناك و الوكالات أو من الشركات المفوض لها القيام بأعمال الحراسة ، فبالنسبة للأبناك هناك غياب المراقبة الإلكترونية أي غياب الكاميرات داخل الوكالات المعنية وحتى إن وجدت فهي إما معطلة أو تفتقر لجودة الصوت و الصورة ، كما أن حالة الأبواب الإلكترونية التي تغلق تلقائيا عند تسجيل أي خطر تطرح أكثر من علامات الإستفهام .
وينص قانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال على ضرورة أن تتوفر الوكلات البنكية على :
-
توفير الإنذار المبكر عن احتمال وجود أي اعتداء . بغرض تجنب المفاجأة
-
وضع أضواء كاشفة على المبنى .
-
متابعة عمل وصلاحية كاميرات المراقبة والتسجيل اليومي
-
توفير إمكانية مقاومة أي اعتداء أو سرقه .بإتباع أسلوب تكتيكي في اتخاذ الإجراءات الأمنية
-
مراجعة والتأكد من إجراءات الأمن بالنسبة للمترددين ومنع تحركاتهم في أماكن غير مسموح بها.
-
تمشيط ومراقبة المنطقة المحيطة بالمكان ( مبنى البنك ومرافقه ) بصفةمستمرة.
-
عدم الالتزام بروتين ثابت .
-
عدم الإستجابه لاستفسارات أو الإدلاء بأي بيانات عن مرافق البنك و الموظفين فيه لأي شخص غريب ..
-
وبالنسبة إلى الشركات المفوص لها نقل وحراسة الأبناك فسجل أكثر من مرة سوء اختيار عناصر الحراسة والحماية بشكل جيد بعدم إخضاعهم لفحوصات طبية وحل مشاكلهم الاجتماعية والنفسية خشية حدوث أي عملية اختراق مع العلم أن اكبر ثغرة يمكن أن يتسرب منها الجناة هي حلقة الأقارب و حلقة الأصدقاء والمعارف والجيران ، خاصة و أن بعض الحراس يخترقون القانون بالإفصاح عن تحرك سيارة نقل الأموال عبر الهواتف أو أمام العموم بالرغن من كون القانون يمنع ذلك ، كما أن قطاع شركات الحراسة بالمغرب تطبعه العشوائية والفوضى ببعض جوانبه، كونه يشكو من هشاشة الوسائل المستعملة، ويجمع العنصر البشري بين أشخاص كبار في السن وآخرين في مقتبل العمر، من بينهم فتيات، لا يتوفر لديهن مؤهلات تمكنهم من حماية نقل الأموال، وتأمين سلامة الأشخاص، والمؤسسات البنكية ، أما في ما يخص الإطار القانوني الذي ينظم تدخلات حراس الأمن الخاص فهم يخضعون لمقتضيات المادتين 430 و431 من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بضرورة تقديم مساعدة لشخص في خطر، كما يمكنهم الاحتفاظ بالشخص المشتبه في ارتكابه لجريمة إلى غاية وصول عناصر الشرطة، أو الدرك، أو سياقته إلى أقرب مركز شرطة، طبقا لمقتضيات المادة 76 من قانون المسطرة الجنائية.