طنجة اليوم : أسية العباسي
عرف القانون القابلة بأنها “كلّ امرأة تتولى مهام تشخيص الحمل ومراقبته والتوليد غير العسير، وتوجيه النصائح والعلاجات، ومتابعة الأم ورضيعها”.
وبحسب القانون، يتعيّن على القابلة اللجوء إلى الطبيب عند الحاجة و إتخاذ الإجراءات الضرورية بانتظار تدخل الطبيب وتوجيه نقل المرأة إلى المؤسسة الصحية الملائمة لحالتها ، بالإضافة إلى المساهمة في الأنشطة المرتبطة بالصحة الانجابية و، حدد القانون العقوبات بحق القابلات القانونيات في حال لم يخضعن للشروط، أو أخلّين بمبادئ مهنتهن، وتشمل دفع غرامات مالية والسجن بين شهر وسنتين. وفي حال صدور أحكام جنائية بحقهن، فقد يمنعن من مزاولة المهنة المرخصة من وزارة الصحة بصورة مؤقتة

وكانت النقابة المستقلة للممرضين و تقنيي للصحة بالمغرب اعترفت بوجود غياب التأطير القانوني لمهنة (القبالة) أي ( المولدة ) بالمغرب وفراغ تشريعي يحد من ظاهرة تداخل الاختصاص بين عمل القابلات والعمل الطبي، وغياب نصوص تحدد الأعمال المهنية للقابلات يجعل مع عمل العاملات بالقطاع عملا محفوفا بالمخاطر ، وأوضحت ذات الهيئة في بلاغ أن مهمة القابلة في حالة تدخلت لإنقاذ مريضة، ووقعت مضاعفات، قد تتابع بالجرح أو القتل الخطأ، وتجاوز الاختصاص في ضل غياب تصنيف واضح للأعمال المهنية ، أضاف المصدر ر، أنه في حالة ما أحجمت القابلة عن القيام بعمل لا يدخل في اختصاصها قد تتابع بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وهو وضع غير مقبول ، قد يؤدي بصاحبته إلى الاعتقال والتغريم وهو جزء من الحياة المهنية للقابلات حتى في الأعمال الغير عمدية والتي قد ينتج عنها المتابعة القضاىية.

Tanjalyoum Tanger à l'une

