سقطت مساء يومه الثلاثاء في حومة الواد بحي طنجة البالية بالملحقة الإدارية 10 بتراب مقاطعة امغوغة عمارة مكونة من أربعة طوابق على جرافة ( طراكس) أثناء عملية الهدم ، و الذي تم بناء على أمر إداري صادر عن والي جهة الشمال بصفته عاملا لعمالة طنجة أصيلا ، بحجة أن العمارة بنيت خارج نطاق القانون وفوق منطقة خضراء .
ومن الألطاف الربانية ، ان سائق الجرافة لم يتعرض لأي مكروه بعد أن استطاع النحاة بنفسه ، بينما الجرافة مازالت تحت الأنقاض ،هذه الواقعة طرحت إشكالا قانونيا ، هل عملية هدم البناء الغير المرخص مطابق للقانون ؟
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، ترى أن قيام السلطات المحلية بهدم المباني، يسائل الجهات الرقابية عن مدى مطابقة فعل الهدم للمساطر القانونية ، و أضافت أن ، تفاقم البناء الغير المرخص يعود إلى عدم قيام لجنة اليقظة ( المكونة من السلطة المحلية، ، والمجالس الجماعية، والوكالة الحضرية) بدورها الرقابي، المنوط بها، وهي اللجنة التي تم إحداثها على صعيد العمالات وفق الدورية الوزارية المشتركة عدد 127- 2259 في غشت 2002، والتي عهد إليها بمراقبة البناء غير القانوني، وتحديد المسؤوليات، وزجر المخالفات في ميدان التعمير” ، وأكدت الجمعية بأن عملية الهدم التي تتم هنا وهناك في مدن المملكةة، تخالف القانون الواجب التطبيق رقم 66.12، الصادر في 25 غشت 2016، الذي تم من خلاله تعديل القانون 12-90، المتعلق بالتعمير لصدوره بعد بناء عدد من المباني، قبل صدوره (وهو القانون الذي سمح في المادة 70 في فقرتها الثانية بالهدم التلقائي في حالة قيام أشغال البناء على أملاك عمومية، أو في منطقة غير قابلة للبناء، وإن كانت هذه المقتضيات قابلة للتأويل ، وفي إطار مبدأ عدم رجعية القوانين، فإن القانون الواجب التطبيق في نازلة الهدم، وفق المصدر نفسه، هو “مقتضيات المواد 67 و68 و69 من القانون 12-90 قبل تعديله، وهي المواد، التي تؤطرها الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية، والإسكان عدد 2911 بتاريخ 12 مايو 2008، حيث تحدد مسطرة معينة لتعامل مع مخالفات التعمير، وعمليات الهدم في ملحقها رقم 2 و3” ، وأضاف المصدر ذاته، بأن الإدارة “ملزمة بتحرير محضر المعاينة، وفق شكليات المسطرة الجنائية، وفي حالة البنيات السكنية المعتمرة يلزمها إذن من وكيل الملك في إطار حماية حرمة المساكن، وفق الضمانات القانونية المنصوص عليها في الفصل 60 من قانون المسطرة الجنائية، إذ لا يمكن اقتحام المنازل خارج الوقت المسموح به، ودون إذن قضائي” ، وأبرزت الجمعية أن عدم سلوك الإدارة لهذه المساطر “يعد مسا جوهريا بحقوق ضحايا الهدم، وحرمانها لحقوق الدفاع، والأجل المنصوص عليه في القانون، وهدرا لحقهم في الطعن في قرار الهدم أمام القضاء الإداري، وحق طلب إيقاف تنفيذه مؤقتا.. هذا القرار الذي يجب أن يصدر معللا بناء على محضر تحرره الشرطة القضائية بإذن من النيابة العامة كلما تعلق الأمر بمساكن يعتمرها أصحابها، وبعد إنذار المخالف،