مديرية الضرائب تشرح طرق الحجز على أموال المتهربين من أداء ضريبة القيمة المضافة (RAS)، من المنبع
طنجة اليوم : متابعة
نشرت المديرية العامة للضرائب البيان المفصل للحجز في المنبع بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة (RAS)، وذلك قبل أقل من 20 يوما على دخول هذا الإجراء الجبائي حيز التنفيذ، حيث سيجري تفعيله ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، وسيهم فئتين من الشركات الخاضعة لهذه الضريبة، ويتعلق الأمر بالشركات (أشخاص ماديين ومعنويين) التي توفر سلع التجهيز والأشغال، التي ستخضع للحجز في المنبع بنسبة 100 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، عن معاملاتها مع القطاع الخاص، وتظل غير ملزمة بتقديم شهادة الامتثال الضريبي المؤرخة بأقل من 6 أشهر لزبائنها. وبالنسبة إلى الفئة الثانية من الملزمين، فإن الإجراء يهم الأشخاص الماديين، مقدمي الخدمات وأصحاب المهن الحرة الذين يمارسون الأنشطة الخاضعة للمجال التضريبي المذكور في الفصل 89-1 (5°، 10°، 12°) من المدونة العامة للضرائب، والمحددة قائمتهم بموجب مرسوم، حيث يخضعون للحجز فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 75 في المائة أو 100، ويتم تفعيل المعدل الأول عند الحجز من مبلغ الضريبة المذكورة في المعاملات مع القطاع العام، فيما يقدمون لزبائنهم من القطاع الخاص شهادة الامتثال الضريبي المؤرخة بأقل من 6 أشهر. وفي حال عدم تقديمها، سيجري حجز كامل مبلغ الضريبة من قبل زبائنهم المنتمين لهذا القطاع عند تسوية فواتيرهم.
وبهذا الخصوص، ستستثنى من حجز كامل مبلغ الضريبة، العمليات التي تقل قيمتها عن أو تساوي 5000 درهم، بحد أقصى 50 ألف درهم شهريا. أما بالنسبة إلى الموردين الذين ينشطون في شكل أشخاص معنويين، فهم غير خاضعين للحجز فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة إلا إذا كانوا يعملون مع القطاع العام، حيث يكون معدل الخصم في هذه الحالة محددا في 75 في المائة من مبلغ الضريبة المذكورة، إذا لم تكن الخدمة مستثناة من التضريب. ويرتقب أن ينعش الإجراء الجبائي الجديد أنشطة المحاسبين، الذين شرعوا منذ أسابيع في توعية وتحسيس زبائنهم بمتطلبات الموعد الضريبي المقبل، والإكراهات التي يفرضها على الملزمين، خصوصا ما يتعلق بضرورة التوفر على شهادة الامتثال الضريبي.
وحسب الصيغة العملية للإجراء الجبائي الجديد، فإذا كان الملزم ينشط في القطاع الخاص ويرغب في سلع تجهيزات وأشغال من أحد الموردين، أو الاستعانة بأحد مقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة، فيجب عليه الإدلاء بشهادة الامتثال الضريبي الصادرة منذ أقل من 6 أشهر، حتى لا يخصم منه مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، إذا كان ينتمي إلى الفئة الأولى المشار إليها سابقا، ويخصم 75 في المائة من مبلغ الضريبة إذا كان ينتمي إلى الفئة الثانية، عند أداء فاتورته، فيما يتعين أن تُطلب الشهادة المذكورة عند الفوترة وفي موعد أقصاه تاريخ الأداء، وكذا عند أداء تسبيق في حالة تحويل تسبيق مالي عن المعاملة.