“مافيا” الشكايات المجهولة تستوطن بطنجة

Résultat de recherche d'images pour "‫شكايات مجهولة بالمغرب‬‎"

متابعة

تتواجد بمدينة طنجة شبكة مختصة في ابتزاز المزارعين وتجار المخدرات بشمال المغرب، عن طريق تقديم شكايات مجهولة المصدر بمختلف المحاكم  المتواجدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خصوصا القصر القصر الكبير وشفشاون ووزان، إضافة إلى العرائش والحسيمة
ويتخد أفراد الشبكة المذكورة من حي « دار المويكنة » و »بئر الشفاء » مختبرا لتنفيذ خططها الابتزازية، حيث تعمل على تهديد بعض الأشخاص المنحدرين من مناطق تنتشر فيها زراعة الكيف،    أن الشبكة المذكورة نجحت في تحصيل مبالغ مالية مهمة بعد نجاحها في ابتزاز أشخاص بمنطقة بئر الشفاء
ومعلوم أن هيئات سياسية ببعض المدن التي تكثر فيها الشكايات الكيدية، أصدرت بيانات تندد فيها بتعرض بعض المنتخبين  للتهديد والابتزاز من طرف جهة تدعي إنتمائها للحقل الحقوقي.

Résultat de recherche d'images pour "‫شكايات مجهولة بالمغرب‬‎"

ونددت تلك الفعاليات باستفحال ظاهرة التهديد والإبتزاز بواسطة الشكايات الكيدية المعلومة والمجهولة التي أصبح يحترفها الانحراف السياسي للتشويش على المنتخبين ومنعهم من مزاولة مهامهم، ولترهيب المواطنين وإخضاعهم لنزوات واهداف هذا الانحراف المسخر من طرف بعض اباطرة المخدرات ،  ما يترتب عن هذه الشكايات من تحقيقات وابحاث وتفتيشات ومحاضر استماع
وجدير بالذكر أن الشكاية حق يكفله القانون ويحميه الدستور، وهي وسيلة بيد الأفراد لإيصال تظلماتهم ومطالبهم لدى مختلف المؤسسات والهيئات، وأداة تواجهية بين طرفين أو عدة أطراف بشأن نقط خلافية أو نزاعية، أو بشأن ضرر أصاب المشتكي كيفما كانت طبيعته.  غير أنها تتحول في بعض الأحيان إلى أداة للابتزاز
ويروج في الأشهر الماضية نقاش عميق بخصوص تلك الشكايات ، حيث يتراوح الموقف بين قبولها ورفض العمل بها
وبالنظر إلى التشريع المغربي، نجد عددا كبيرا من النصوص التي تتعارض مع مبدأ الشكايات المجهولة، حيث تنص المادة 9 من الظــهيـر الشـريـف رقــم 1.11.25 صادر في 12 مــن ربيع الآخــــر 1432 (17مارس2011) بـإحـداث مـؤسسـة الوسيط التي اشترط أن يوقع على التظلم صاحبه شخصيا، أو من ينيبه عنه من أجل ذلك. كما تنص المادة 19 القانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي اشترطت على كل مشتك شخصيا ذاتيا كان أو اعتباريا، تضرر أو من المحتمل أن يتضرر بصفة ثابتة ومؤكدة من حالة من حالات الفساد، أن تكون الشكاية مكتوبة ومذيلة بالتوقيع الشخصي للمبلغ أو المشتكي، مع كتابة اسمه كاملا، وأن تتضمن جميع البيانات المتعلقة بهويته حسب الحالة.

وتنص المادة 7 من المرسوم رقم 265-17-2 بشأن تحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، الذي أوجب تقديم الشكاية وفق نموذج يحدد بقرار يتضمن بالخصوص بيانات المرتفق (المشتكي) وبيانات حول موضوع الشكاية.وتنص كذلك المادة 31 من المرسوم رقم 2.14.867 صادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 شتنبر 2015) يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية التي اشترطت لصحة الشكاية التوقيع والبيانات الكاملة والصحيحة. كما أن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يشترط أن تكون الشكاية مكتوبة وموقعة وأن تكون للمشتكي مصلحة شخصية ومباشرة، وأن يكون موضوعها مفهوما وواضحا، وأن تتعلق بالممارسة القضائية أو بالشأن القضائي.

المصدر : أسبوعية لاديبيش

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

طنجة : ( سيبة) البناء العشوائي في الملحقة الإدارية الأولى بإجزناية

طنجة اليوم : متابعة أصبح ما يحدث في تراب الملحقة الإدارية الأولى ...